تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

46

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

في ظاهر الشرع ، ( 2 ) فليس له بعد الحلف مطالبة حقّه ، ولا مقاصّته ، ولا رفع الدعوى إلى الحاكم ، ولا تُسمع دعواه . نعم ، لا تبرأ ذمّة المدّعى عليه ، ولا تصير العين الخارجية بالحلف خارجاً عن ملك مالكها ، فيجب عليه ردّها وإفراغ ذمّته ؛ وإن لم يجز للمالك أخذها ولا التقاصّ منه ، ولا يجوز بيعها وهبتها وسائر التصرّفات فيها . نعم ، يجوز إبراء المديون من دينه على تأمّل فيه ، فلو أقام المدّعي البيّنة بعد حلف المنكر لم تسمع ، ولو غفل الحاكم ، أو رفع الأمر إلى حاكم آخر ، فحكم ببيّنة المدّعي لم يعتدّ بحكمه . ( مسألة 4 ) : لو تبيّن للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذباً يجوز بل يجب عليه نقض حكمه ، فحينئذٍ يجوز للمدّعي المطالبة والمقاصّة وسائر ما هو آثار كونه محقّاً . ولو أقرّ المدّعى عليه ( 3 ) بأنّ المال للمدّعي جاز له التصرّف ( 4 ) والمقاصّة ونحوهما ؛ سواء تاب وأقرّ أم لا .

--> ( 1 ) . مهذّب الأحكام 27 : 77 / 19 . . ( 2 ) . راجع المصدر السابق . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 407 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 48 ، الحديث 1 و 2 و 3 . .